Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 483

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٥ - باب الشهادة على الخط المختوم، (وما يجوز من ذلك) وما يضيق عليهم، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي

فصل ينعطف على ما مضى:

قال الداودي: كان الناس على ما ذكره البخاري يقبلون الخط والكتاب المختوم حتى أحدث الناس ما أحدثوا، فطلبوا البينة على الكتاب، فإن شهدت البينة على كتاب يكون بأيديهم ولم يعلموا ما فيه، إلا إنهم شهدوا عليه وهو مختوم فكان بأيديهم جازت الشهادة، وإن شهدوا على ما فيه كان أحوط. وقال بعض أصحابنا: يقبل القاضي كتاب أمينه إذا عرف خطه.

قالوا: ويجوز كتاب القضاة في الحقوق والحدود والقتل، وكل ما ينظر فيه القضاة. قال ابن القاسم وغيره: ويعمل على كتاب القاضي في الزنا رجلان. وقال سحنون: لا يقبل فيه إلا أربعة (¬١).

فصل:

وقوله: (وكره الحسن .. ) إلى آخره، قال الداودي: هذا الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يشهد على وصية حتى يعرف ما فيها، وتعقبه ابن التين فقال: لا أدري لم صوبه وهي إن كان فيها جور يوجب الحكم إلا بمضي لم يمض، وإن كان يوجب الحكم أمضاه.

ومذهب مالك جواز الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد ما فيها (¬٢) إذا لم يشهد الشاهد، ووجه ذلك أن الناس يزعمون في إخفاء أمورهم إن لم يكن موت، وكثيرًا ما يكرهون الاطلاع عليه إلا بعد الموت، فلهم في ذلك غرض. ثم حكي أنه اختلف قول مالك فيما إذا دفع إلى شهود كتابًا. وقال: اشهدوا عليَّ بما فيه، هل يصح

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 483 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.