Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 487

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٦ - باب متى يستوجب الرجل القضاء؟

وذكر ابن حبيب عنه أنه قال: إذا اجتمع في الرجل خصلتان رأيت أن يولى: العلم والورع (¬١).

قال ابن حبيب: فإن لم يكن علم فعقل وورع؛ لأنه بالورع يقف، وبالعقل يسأل. وإذا طلب العلم وجده، وإن طلب العقل لم يجده (¬٢)، وهذا فيه دلالة على جواز تولية القضاء لغير عالم، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٣)، ودليلنا عليه قوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ﴾ [النساء: ١٠٥].

فصل:

إذا استوجب القضاء، فهل للسلطان إجباره عليه؟ قال ابن القاسم عن مالك: لا إلا أن [لا] (¬٤) يوجد منه عوض. قيل له: أيجبرك بالحبس والضرب؟ قال: نعم (¬٥). قلت: وقد (جبر) (¬٦) غير واحد (إليه) (¬٧)، وجماعة امتنعوا من الدخول فيه لعظمه.

فصل:

قال المهلب: والحلم الذي (ينبغي) (¬٨) أن يلزمه القاضي هو توسعة خلقه للسماع من الخصمين، وألا يحرج بطول ما (يخرجه) (¬٩) أحدهما،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 487 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.