Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 488

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٦ - باب متى يستوجب الرجل القضاء؟

وإن رآه غير نافع له في خصامه فليصبر عليه حتى يبلغ المتكلم مراده؛ لأنه قد يمكن أن يكون ذلك الكلام الذي لا ينتفع به [سببًا إلى ما ينتفع به] (¬١). وأيضًا فإنه إذا لم يترك أن يتكلم بما يريد نسب إليه الخصم أنه جار عليه ومنعه الإدلاء بحجته، وأثار على نفسه عداوة، وربما كان ذلك سببًا لفتنة الخصم، ووجد إليه الشيطان السبيل، وأوهمه أن الجور من الدين (¬٢).

فصل:

والنفش في الآية: الرعي ليلاً، نفشت الدابة تنفش نفوشًا: إذا رعت ليلاً (بلا راع) (¬٣)، وهملت إذا رعت نهارًا بلا راع، والوصمة: العيب والعار.

وقوله: (صليبًا) يريد الصلابة في إنفاذ الحق حتى لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يهاب ذا سلطان أو ذا مال وغيره، وليكن عنده الضعيف والقوي والصغير والكبير في الحق سواء.

فصل:

وقول الحسن: (أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى وأن لا يخشوا الناس، وما استشهد عليه من كتاب الله) فكل ذلك يدل أن الله فرض على الحكام أن يحكموا بالعدل. وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨] وكذلك فرض عليهم ألا يخشوا الناس، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز في صفة القاضي:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 488 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.