Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 502

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٨ - باب من قضى ولاعن في المسجد

سعيد قال: رأيت الحسن وزرارة فذكره. قال: وحدثنا ابن مهدي، عن ابن أبي عتبة قال: رأيت الحسن يقضي في المسجد (¬١)، وقضاء مروان أخرجه وكيع بن الجراح في "مصنفه" عن هشام بن عروة عن أبيه قال: شهدت مروان فذكره.

الشرح:

سياق البخاري هذِه الآثار ليسهل على عمل من تقدم من القضاة، وقد استحب القضاء في المسجد طائفة منهم شريح والحسن البصري والشعبي وابن أبي ليلى (¬٢)، وقال مالك: القضاء في المسجد من أمر الناس القديم؛ لأنه يرضى فيه بالدون ويصل إليه المرأه والضعيف، وإذا احتجب لم يصل إليه الناس (¬٣)، وبه قال أحمد وإسحاق (¬٤)، وكرهته طائفة وقالت: القاضي يحضره الحائض والذمي وتكثر الخصومات بين يديه، المساجد تجنب ذلك، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن: أن لا يقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والذمي (¬٥). وقال الشافعي: أحب إلي يقضي في غير المسجد؛ لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 502 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.