Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 503

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٨ - باب من قضى ولاعن في المسجد

وحديث سهل حجة لمن استحب ذلك، وعجبت من الإسماعيلي كونه قال في حديث الزهري عن سهل: ليس فيه ذكر المسجد، فالمتنان واحد قطعهما البخاري، وليس في اعتلال من اعتل بحضور الحائض والكافر مجلس الحكم حجة؛ لأنه لا يعلم حجة يجب فيها منع الكافر من الدخول في المساجد سوى المسجد الحرام، وقد قدم وقد ثقيف على رسول الله ﷺ، فأنزلهم في المسجد (¬١) وأخذ ثمامة بن أثال من بني حنيفة أسيرًا وربط إلى سارية من سواري المسجد (¬٢)، وليس في منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت، وقد نظر داود ﵇ بين (الخصمين) (¬٣) الذين وعظهما في المحراب وهو في المسجد، وأما الأحاديث التي فيها النهي عن إقامة الحدود في المسجد فضعيفة (¬٤).

فصل:

اختلف في الموضع الذي يجلس فيه للحكم على ثلاثة أقوال: فقال مالك في "المدونة" ما مضى، وقال في كتاب ابن حبيب: كان من مضى من القضاة يجلسون في رحاب المسجد خارجًا إما عند موضع الجنائز، وإما في رحبة دار مروان، وما كانت تسمى إلا رحبة القضاء، قال مالك: وإني لأستحب ذلك في الأمصار من غير تضييق؛ ليصل إليه اليهودي

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 503 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.