Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 504

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٨ - باب من قضى ولاعن في المسجد

والنصراني والحائض والضعيف، وهو أقرب إلى التواضع، وحيثما جلس القاضي المأمون فهو جائز، وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقضي في منزله، واستحسن بعض شيوخنا قوله: في رحابه. وقال ابن أبي زيد تصحيحًا لقول مالك: يقضي في المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)﴾ (¬١) [ص: ٢١].

فصل:

سهل بن سعد الساعدي كنيته أبو العباس، أنصاري مدني، مات سنة ثمان وثمانين (¬٢).

فصل:

حضوره يحتمل وجهين: أحدهما: أن يدعى لذلك فيحتمل أن يخص به؛ لصغره لما يرجى من طول عمره لئلا يذهب من شاهد ذلك، والثاني: أن يكون من غير استدعاء.

فصل:

يغلظ في اللعان بالزمان والمكان وهي سنة عندنا لا فرض على الأصح (¬٣)، وقال مالك بالتغليظ (¬٤)، وأيضًا منع أبو حنيفة (¬٥) وروى ابن كنانة عن مالك يجزئ في المال العظيم والدماء (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 504 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.