Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 505

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٨ - باب من قضى ولاعن في المسجد

وزمن اللعان بعد العصر عندنا (¬١)، وعند المالكية إثر الصلاة، وعن بعضهم كمذهبنا (¬٢)؛ لاختصاص العصر بالملائكة -أعني: ملائكة الليل والنهار. وروى ابن حبيب، عن المطرف وابن الماجشون: لا يحلف بإثر الصلوات إلا في الدماء واللعان، وأما في الحقوق ففي أي وقت، وقاله ابن القاسم. وروى ابن كنانة، عن مالك: يحلف في ربع دينار وفي القسامة واللعان على المنبر، فيقول: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، كانت يمين واحدة أو أيمان متكررة. وقال ابن حبيب، عن مطرف وابن الماجشون: إن اليمين في ذلك كله بالله الذي لا إله إلا هو خاصة، زاد ابن المواز: والحر والعبد في ذلك سواء، وهو المشهور من قول مالك، وقاله ابن القاسم (¬٣).

فصل:

في حديث سعد: التجوز في السؤال، وذلك يدل على علم السائل؛ لأنه لم يصرح باسم الرجل سترًا عليه وعلى المرأة حتى يرى ما يكون الحكم فيه.

وفيه: أن الرجل إذا لم يسم المقذوف لا يتعلق به (حق) (¬٤) القذف.

فرع: اختلف متى يقع الفراق في اللعان: فقال مالك وابن القاسم: بنفس اللعان ولا يحل له أبدًا (¬٥)، وقال ابن أبي صفرة: اللعان لا يرفع العصمة حتى يوقع (الرجل) (¬٦) الطلاق.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 505 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.