Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 507

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٩ - باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام

أنه أمر بالذي وجب عليه الحد أن يقام عليه خارج المسجد (¬١)، وكذا فعل علي ﵁ بالسارق الذي قدم إليه، فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده (¬٢). وكره إقامته في المسجد مسروق وقال: إن للمسجد حرمة (¬٣).

وهو قول الشعبي (¬٤) وعكرمة، وإليه ذهب الكوفيون والشافعي و (أحمد) (¬٥) وإسحاق (¬٦).

وفيها قول ثان: يروى عن الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدًا في المسجد (¬٧)، وهو قول ابن أبي ليلى (¬٨).

وفيها قول ثالث: وهو الرخصة في الضرب بالأسواط اليسيرة في المسجد، فإذا كثرت الحدود فلا تقام فيه، وهو قول مالك (¬٩) وأبي ثور.

وقول من نزه المسجد عن إقامة الحدود فيه أولى، يشهد له حديث الباب، حيث أَمر برجمه في المصلى خارج المسجد.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 507 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.