Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 508

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٩ - باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام

قال ابن المنذر: ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثمًا؛ لأني لا أجدُ دليلًا عليه (¬١).

وفي الباب حديثان منقطعان لا تقوم بهما حجة في النهي عن إقامة الحدود في المساجد، وقد أسلفت أن طرقه كلها ضعيفة (¬٢).

فصل:

قوله في الحديث: (فأعرض عنه) (أي) (¬٣): كراهية سماع ذلك، وأراد به للستر.

وفيه تأويلان: أحدهما: أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق، والثاني: أنه لم يحضره أحد من الشهود.

فرع:

قيل لمالك: أترى للإمام إذا اعترف عنده بالزنا أن يعرض عنه أربع مرات؟ فقال: ما أعرف هذا، إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه أقيم عليه الحد (¬٤). والحديث يرده.

واختلف إذا جحد الإقرار ولم يأت بعده، فقال مالك مرة: يقبل منه. وقال أخرى: لا (¬٥).

وأبعد من قال: يحتمل أن يكون ﵇ أمر برجمه قبل أن يستكمل الأربع. وقد يحتمل أن تكون شهادته على نفسه بذلك عند غير رسول الله ﷺ. وأقر الرابعة عنده.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 508 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.