Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 519

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم

قال: ويدل على ذلك أن منادي رسول الله ﷺ إنما نادى يوم حنين: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فسلبه له"، فشرط أخذ السلب لمن أقام البينة، وأول القصة لا يخالف آخرها، وشهادة الرجل الذي كان عنده سلب أبي قتادة شهادة قاطعة لأبي قتادة، لو لم تكن في مغنم، وكان من الحقوق التي ليس للشارع أن يعطي منها أحدًا إلا باستحقاق البينة، والمغانم مخالفة لذلك؛ لأنه ﵇ له أن يعطي منها من شاء ويمنع من شاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] فلا حجة لأهل العراق فيه (¬١).

فصل:

قوله: فيما مضى (أصيبغ). يصفه بالضعف والعجز والهوان، شبهه بالأصيبغ وهو نوع من الطير ضعيف، وقيل: شبهه بالصبغاء وهو نبت معروف كالثمام، ويروى بالضاد المعجمة والعين المهملة تصغير ضبع على غير قياس تحقيرًا له (¬٢). وقد أسلفنا ذلك في موضعه أيضًا.

فصل:

قوله في حديث أبي قتادة: فاشتريت منه خرافًا. أي: (ذا خراف)، يقال: خرفت النخلة أخرفها خَرَافا وخِرافًا وخرافة، أي: أجتنيها، أو (مخرفًا) سماه بالمصدر الذي هو خراف، كما قال: ذا خصم وزور وعدل، والمخرف بكسر الميم ما يجنى به التمر، وبالفتح يقع على النخل والرطب (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 519 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.