Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 518

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم

قال بعض الشيوخ: وبه جرى العمل وهو الاستحسان.

وقد رد بعض الشيوخ حجة أهل العراق بحديث ماعز وأبي قتادة، فقال: ليس فيهما أنه ﵇[قضى بعلمه؛ لأن ماعزًا إنما كان إقراره عند النبي ﷺ بحضرة الصحابة إذ معلوم أنه] (¬١) كان لا يقعد وحده.

وقصة ماعز مشهورة، رواها خلق عنه منهم أبو هريرة وابن عباس وجابر، فلم يحتج ﵇ أن يشهدهم على إقراره؛ لسماعهم ذلك منه، وكذلك حديث أبي قتادة والصحيح فيه رواية عبد الله بن صالح عن الليث: (فقام ﵇ فأداه إليّ).

وفي كتاب ابن بطال: فأداه إلى من له بينة، قال: (ورواه) (¬٢) قتيبة عن الليث: (فعلم ﵇) وهم منه، ويشبه أن تتصحف (فعلم) بقوله (فقام)، فلم يقض فيه بعلمه (¬٣).

قلت: قتيبة لا يقاس بعبد الله بن صالح في حفظه مع أن رواية قتيبة لا أعرفها (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 518 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.