Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 523

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٢٢ - باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا

٢٢ - باب أَمْرِ الوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا

٧١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَلَى اليَمَنِ فَقَالَ: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا». فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا الْبِتْعُ. فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». وَقَالَ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [انظر: ٢٢٦١ - مسلم: ١٧٣٣ - فتح: ١٣/ ١٤٨].

ذكر فيه حديث سعيد بن أبي بردة قال: سَمِعْتُ أَبِي يقول: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى اليَمَنِ فَقَالَ: "يَسَرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنًفِّرَا، وَتَطَاوَعَا" الحديث.

وَقَالَ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ، [عَنْ شُعْبَةَ] (¬١)، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

فيه: الحض على الاتفاق، وترك الاختلاف؛ لما في ذلك من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق، والتناصر على إنفاذه وإمضائه، وسلف معنى أمره بالتيسير، وترك التعسير في الأدب في باب قوله: "يسرا ولا تعسرا" (¬٢) أي: خذا بما فيه اليسر، وأخذهما ذلك هو عين تركهما للعسر.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 523 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.