Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 524

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٢٢ - باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا

وقوله: "وبشرا" أي: بما فيه تطييب النفوس، (ولا تنفرا) أي: بما لا يقصد إلى ما فيه الشدة، (وتطاوعا): أي: تحابا فإنه متى وقع الاختلاف وقع التباغض.

وفيه من الفوائد: تقديم أفاضل الصحابة على العمل، واختصاص العلماء منهم، وظاهر الحديث: اشتراكهما في عمل اليمن، والمذكور في غيره أنه قدم كل واحد منهما على مخلاف، والمخلاف: الكورة، واليمن مخلافان.

فصل:

(البتع) في الحديث: شراب يتخذ من العسل، وقوله ﵇: "كل مسكر حرام" فيه: رد على أبي حنيفة ومن وافقه، وقد روى ابن عباس ﵄ أنه ﵇ حرم الخمر بعينها، والمسكر من غيرها (¬١)، وهذا نص لا يحتمل التأويل، وهو نص في موضع الخلاف.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 524 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.