Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 542

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٢٩ - باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا

(وقول ابن عينية عن ابن شبرمة: القضاء فيهما سواء. ذكره سفيان في "جامعه" كذلك) (¬١).

وحديث عائشة ﵂ في قصة عتبة، وقد سلف أيضًا (¬٢). وقد أجمع الفقهاء على أن حكم الحاكم لا يخرج الأمر عما هو عليه في الباطن، وإنما ينفذ حكمه في الظاهر الذي (يغتر) (¬٣) به، ولا يحل للمقضي له مال المقضي عليه إذا ادعى عليه ما ليس عنده، ووقع الحكم بشاهدي زور، فالعلماء مجمعون أن ذلك في الفروج والأموال سواء (¬٤)؛ لأنها كلها حقوق لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] الآية، وهو قول أبي يوسف (¬٥)، قال ابن بطال: وشذ أبو حنيفة ومحمد فقالا: ما كان من تمليك مال فهو على حكم (الباطل) (¬٦) كما قال رسول الله ﷺ: "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار". وما كان من حل عصمة النكاح أو عقدها غير داخل في النهي، ولو تعمد شاهدا زور الشهادة على امرأة أنها قد رضيت بنكاح رجل، وقضى الحاكم عليها بذلك لزمها النكاح، ولم يكن لها الامتناع ولو تعمد رجلان الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته، فقبل القاضي شهادتهما، لعدالتهما

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 542 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.