Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 543

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٢٩ - باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا

عنده، وفرق بينهما ثم اعتدت جاز لأحد الشاهدين أن يتزوجها وهو [عالم] (¬١) أنه كان كاذبًا في شهادته؛ لأنها لما حلت للأزواج في الظاهر كان الشاهد وغيره سواء؛ لأن قضاء القاضي قطع عصمتها وأحدث في ذلك التحليل والتحريم في الظاهر والباطن جميعًا، ولولا ذلك ما حلت للأزواج.

واحتجا بحكم اللعان، وقالا: معلوم أن الزوجة إنما وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب الذي لو علم الحاكم كذبها لحدها وما فرق بينهما، فلم يدخل هذا في عموم قوله: "فمن قضيت .. " إلى آخره، واحتج أصحاب مالك والشافعي وغيرهم بحديث أم سلمة وحديث عائشة ﵄، وقالوا: قوله: "فمن قضيت .. " إلى آخره، فيه بيان واضح أن حكمه بما ليس للمحكوم له لا يُجوّز له أخذه وأنه حرام عليه باطنًا، وهو يشتمل على كل حق، فمن فرق بين بعض الحقوق فعليه الدليل، ومثل هذا حكمه في ابن وليدة زمعة ابنًا لزمعة من أجل القرائن الظاهرة، ولم يلحقه بعتبة، ثم لما رأى شبهًا بينًا بعتبة قال لسودة زوجته: "احتجبي منه" لجواز أن يكون من زنا.

فلو كان حكمه يقع ظاهرًا أوباطنًا لم يأمرها (بالاحتجاب) (¬٢) منه مع حكمه بأنه أخوها.

ومن طريق الاعتبار أنا قد اتفقنا على أنه لو ادعى إنسان على حرة أنها أمته وأقام شاهدي زور لم تكن أمته باطنًا من أجل حكم الحاكم، فكذلك في الفروج، وكذلك لو ادعى على ابنته أو أخته أنها زوجته فأقام

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 543 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.