Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 544

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٢٩ - باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا

شاهدي زور وحكم الحاكم بالزوجية، فإن أبا حنيفة يقول: لا تكون زوجته، ثم فرق بين المحرمة بالنسب وبين زوجة غيره ولا فرق بينهما؛ لأنه لما كان حكم الحاكم لا يبيح المحرمة بالنسب، فكذلك لا يبيح المحرمة بنكاح غيره (¬١).

فصل:

حديث أم سلمة ﵂ سلف أيضًا بسطه وفوائده.

وحديث عائشة ﵂ فيه إلحاق الولد بالفراش، وقبوله وصية الكافر إذا لم يكن ضرر على أهل الإسلام، وثبوت فراش أهل الكفر وأن الأخ لا يستلحق، والإشارة إلى القول بالقافة؛ لأمره لسودة بالاحتجاب منه لما رأى من شبهه بعتبة.

وقوله فيه: (فتساوقا إلى رسول الله ﷺ). أي: للحكم بينهما، والمساوقة لغة: مجيء واحد بعد آخر، والمراد هنا المسارعة.

وقوله: "هو لك". أي: أنه ابن أمته.

والعاهر: الزاني، وقيل: أراد الحجر الذي يرمي به المحصن. والظاهر أنه أراد معنى الذم كما يقال: بفيه الحجر.

وقوله: (فما رآها حتى لقي الله) فيه امتثال منها لأمره ﵇.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 544 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.