Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 545

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٣٠ - باب الحكم في البئر ونحوها

٣٠ - باب الحُكْمِ فِي البِئْرِ وَنَحْوِهَا

٧١٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ مَالاً وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ﴾ [آل عمران: ١٧٧] الآيَةَ [انظر: ٢٣٥٦ - مسلم: ١٣٨ - فتح ١٣/ ١٧٧]

٧١٨٤ - فَجَاءَ الأَشْعَثُ وَعَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟». قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَلْيَحْلِفْ». قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ. فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ﴾ [آل عمران: ٧٧] الآيَةَ. [انظر: ٢٣٥٧ - مسلم: ١٣٨ - فتح ١٣/ ١٧٨]

ذكر فيه حديث أبي وائل قال: قَالَ عَبْدُ اللهِ ﵁: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: "لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ". الحديث سلف في الشرب (¬١).

وهو حديث حجة في أن حكم الحاكم [في الظاهر] (¬٢) لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور، ألا ترى أنه ﵇ حذر أمته [عقوبة] (¬٣) مَنْ اقتطع حق أخيه بيمين فاجرة وأن جزاءه غضب الله عليه، وقد توعد الله على ذلك بضروب من العقوبة، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]، وهذا من أشد وعيد جاء في القرآن، فدل ذلك على أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بباطل فإنه لا يحل له لشدة الإثم فيه، والغضب من الله بعد البعد من

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 545 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.