Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 549

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٣٢ - باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم

عنه، ولم ينقص على الذي قال له: قل: "لا خلابة"؛ لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله (¬١).

فصل:

بيع المدبر عندنا جائز (¬٢) خلافًا لمالك (¬٣)، قال ابن التين: بيعه له ﵇ إذا لم يكن لسيده مال ودفع الثمن إليه لما يؤدي إليه -والله أعلم- بتبعيض العتق.

قال مالك: الأمر المجمع عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه (¬٤)، فلو باعه نُقِضَ عالمًا كان أو جاهلاً. قاله مالك.

واختلف مذهبهم فيما إذا أعتقه المشتري قبل الفسخ فقال مالك: العتق نافذ، وقال مرة: ينقض عتقه (¬٥).

واختلف إذا لم يرد عتقه، فماذا يصنع بالثمن؟ فقال مالك وابن القاسم: هو تابع للبائع. وخالفهما ابن كنانة [قال: يؤمر أن يمخي من ثمنه، (¬٦) يريد ويتصدق به، ولو كانت أمة فحملت من المشتري كان قويًا قطعًا (¬٧).

وقد يحتمل بيعه ﵇ له لدين كان عليه قبل التدبير.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 549 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.