Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 555

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٣٥ - باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد

وأبي يوسف ومحمد والشافعي، وليس فيها جواب لمالك [واختلف أصحابه فيها] (¬١). فقال ابن القاسم كقول الأوزاعي وقال في الشاهدين إذا شهدا في دم أوعتق أوطلاق (¬٢)، [أرى أن يضمنا الدين] (¬٣) ويكون عليهما قيمة العبد في العتق، وقصاص القتل في أموالهما. وهو قول أشهب في الشاهدين، وقال في الأموال: مضمونة بالخطأ كما هي في العمد، وليست كالدماء، وهو قول أصبغ (¬٤).

وقال ابن الماجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله ولا على عاقلته ولا على بيت المال، وكذلك قال في الشاهدين إذا رجعا عن شهادتهما وادعيا الغلط أنه لا غرم عليهما، وهو قول محمد بن مسلمة.

وذكر ابن حبيب أن قول ابن الماجشون هو قول المغيرة، وابن دينار، وابن أبي حازم وغيرهم.

وحجة من لم يوجب الدية أنه لم يرد في الحديث أنه ﵇ أغرمه الدية ولا غرمها عنه -قلت: صحح الحاكم أنه ﵇ أرسل إليهم عليًّا فودى قتلاهم (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 555 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.