Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 594

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٤٨ - باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا

٤٨ - باب مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لَا يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا

٧٢١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا». [انظر: ٢٣٥٨ - مسلم: ١٠٨ - فتح: ١٣/ ٢٠١]

ذكر فيه حديث أبي هريرة ﵁: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَة". الحديث.

وقد سلف في الشرب (¬١) وهو وعيد شديد في الخروج علي الأئمة، ونكث بيعتهم لأمر الله بالوفاء بالعقود إذ في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفريق الكلمة وتشتيت الألفة، وفية فساد الأعمال إذا لم يرد بها وجه الله وأريد بها عرض الدنيا، وهذا في معني قوله: "إنما الأعمال بالنيات" (¬٢) وفيه عقوبة من منع ابن السبيل فضل ما عنده (¬٣)

قال ابن التين: وحكمة أن يقاتل، فإن قتل فشر قتيل.

ويدخل في معني الحديث منع فضل الماء، وكل ما بالناس الحاجة إليه.

وفيه: تحريم مال المسلم إلا بالحق

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 594 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.