Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 33, halaman 44

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ٣ - باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه

قيام الليل في كتاب الصلاة (¬١)، وأسلفنا في توجيهه ما لم يذكر هنا، فراجعه، فإن قلت: فإذا حمل قوله ﵇: "إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله" على غير ظاهره.

فما وجه ذلك وإثم الجرم به؟ قيل: هو على ما تقرر علمه من نسبة اللوم والمكروه إل من تعلق بسبب فعل ما يلام عليه، وإن قلَّ، تحذيرًا من مواقعته له، فعظم جرم فاعل ذلك؛ لكثرة الكارهين لفعله.

فصل:

قوله في حديث أنس ﵁ "آنفًا" أي: الساعة "في عُرض هذا الحائط" وعُرض الحائط وسطه، وكذا عُرض البحر وعُرض النهر وسطهما، واعترضت عرضه نحوت نحوه عن صاحب "العين"، وقال صاحب "العين": هو بضم العين أي: في ناحيته (¬٢).

وقوله: "إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" فيه: أن الأشياء على الإباحة حتى تحرم، والقول بالوقف تعدٍّ لما فيه من الإضرار، وهو المنع من التصرف فيها بالأكل وغيره.

فصل:

والحجرة في حديث زيد: المكان يمتنع فيه، وقوله: "فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" صريح في فضل النافلة في البيوت، يؤيده الحديث الآخر: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 33، ص 44 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.