Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 33, halaman 112

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ١٦ - باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم

قال الجوهري: وهي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء، وقد تكون للمبالغة (¬١)، عبارة ابن بطال: هي كلمة تقال عند الإعجاب بالتخفيف والتثقيل (¬٢).

فصل:

قوله في حديث ابن عباس ﵄ في العيد (فصلي ثم خطب) هو ما عليه جماعة العلماء أن الخطبة بعدها (¬٣)، واختلف فيمن أحدثها قبل؟ فقيل: مروان، وهو ما سبق، وقال مالك في "مبسوطه": عثمان، وفعله؛ ليدرك الناس الصلاة (¬٤). وروي عن يوسف ابن عبد الله بن سلام: إن أول من فعله عمر بن الخطاب ﵁ لما رأى الناس ينقصون إذا صلى فحبسهم للخطبة (¬٥).

فصل:

(ولم يذكر أذانًا ولا إقامة) وعليه جماعة الفقهاء والصدر الأول (¬٦)، واختلف فيمن أحدث ذلك، فقال أبو قلابة: عبد الله بن الزبير (¬٧)، وقال ابن المسيب: معاوية (¬٨)، وقال ابن حبيب: هشام (¬٩)، وقال

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 33، ص 112 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.