Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 261

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٣٤ - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، من القبل والدبر

نَحْوُ القَمْلَةِ: يُعِيدُ الوُضُوءَ.

هذا أسنده ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناده الصحيح فقال: حَدَّثنَا

حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء فذكره (¬١)، وقد أسلفناه عن حكاية ابن المنذر أيضًا (¬٢).

قَالَ البخاري: (وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ).

وهذا الأثر رواه البيهقي في "المعرفة" من حديث إبراهيم بن عبد الله، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان: سئل جابر، فذكره.

قَالَ: ورواه أبو شيبة قاضي واسط، عن يزيد أبي خالد، عن أبي سفيان مرفوعًا.

واختلف عليه في متنه، والموقوف هو الصحيح ورفعه ضعيف (¬٣).

قُلْتُ: لا جرم، اقتصر البخاري على الوقف، وكذا قَالَ الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري: هذا حديث منكر، والصحيح عن جابر خلافه، وفي لفظ عن جابر: لا يقطع التبسم الصلاة حتى يقرقر (¬٤).

قَالَ البيهقي: وروينا عن عبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وأبي أمامة الباهلي ما يدل على ذَلِكَ، وهو قول الفقهاء

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 261 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.