Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 262

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٣٤ - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، من القبل والدبر

السبعة وقول الشعبي وعطاء والزهري (¬١).

وهو إجماع فيما ذكره ابن بطال وغيره (¬٢)، وإنما الخلاف في نقض الوضوء به، فذهب مالك والليث والشافعى إلى أنه لا ينقض الوضوء.

وذهب النخعي والحسن إلى أنه نقض (¬٣).

وبه قَالَ أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي.

وحجة من لم يره حَدَثًا أنه لما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا فيها (¬٤).

وحديث أبي المليح، عن أبيه وأنس وعمران وأبي هريرة ضعفها كلها الدارقطني، وقال: إنه يدور على أبي العالية -يعني مرسلًا (¬٥) - وهو الصواب.

قال البخاري: (وَقَالَ الحَسَنُ: إِذا أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ أُو أَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفيْهِ؛ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ).

هذا أسنده ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن هشيم، نا يونس عنه وذكره أيضًا عن الحكم وعطاء وسعيد بن جبير وأبي وائل وابن عمر، وعن علي ومجاهد وحماد: يعيد الوضوء (¬٦).

وعن إبراهيم: يجري عليه الماء (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 262 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.