Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 268

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٣٤ - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، من القبل والدبر

قَالَ ابن الحصَّار (¬١) في "تقريب المدارك": لا يصح في الوضوء من الدم شيء إلا وضوء المستحاضة.

فائدة:

البثرة: خراج صغير. وجمعه بثر. وفي "الصحاح" بثر وجهه بالضم والكسر والفتح ثلاث لغات (¬٢). قَالَ ابن طريف (¬٣): والكسر أفصح.

قَالَ البخاري: وَبَزَقَ ابن أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.

وهذا رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناده الصحيح، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عطاء بن السائب قَالَ: رأيت ابن أبي أوفي بزق دمًا وهو يصلى ثم مضى في صلاته. وعند أبي موسى بزق علقة، ثم روي عن الحسن في رجل بزق فرأى في بُزاقه دمًا، أنه لم ير ذَلِكَ شيئًا حتى يكون عبيطًا.

وعن ابن سيرين: ربما بزق، فيقول لرجل انظر هل تغير الريق؟ فإن قَالَ تغير، بزق الثانية، فإن كان في الثالثة متغيرًا، فإنه يتوضأ، وإن لم يكن في الثالثة متغيرًا لم ير وضوءًا، وعن إبراهيم والحارث العلكي: إذا غلبت الحمرة البياض توضأ، وعكسه لا يتوضأ. وبزق سالم دمًا أحمر ثم مضمض ولم يتوضأ وصلى.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 268 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.