Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 356

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٤٨ - باب المسح على الخفين

وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة، وآية المائدة نزلت قبل ذَلِكَ، وقد كان يعجبهم حديث جرير في المسح (¬١)؛ لأن إسلامه كان بعد نزولها، وقراءة الخفض في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] إما أن تحمل على أنه أراد إذا كانتا في الخف، أو أنه من باب عطف الجوار، وما روي عن بعض الصحابة خلاف ذَلِكَ فلم يصح، وقد روي عنه أيضًا موافقة الجماعة.

ثم غسل الرجلين عندنا أفضل من المسح على الخفين، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، ولا شكَّا في جوازه، وهو قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وبه قَالَ أبو حنيفة (¬٢)، وعن أحمد روايتان:

إحداهما: أنهما سواء، وبها قَالَ ابن المنذر (¬٣). والثانية: أن المسح أفضل منه (¬٤).

الوجه الثالث:

حديث المغيرة سلف في باب الرجل يوضئ صاحبه (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 356 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.