اختلف العلماء في المسح على العمامة (¬١) عن الرأس على قولين، وقال بكل منهما جماعة من الصحابة.
وممن كان يراه أحمد وأبو ثور (¬٢)، وممن كان لا يراه مالك (¬٣) وأبو حنيفة (¬٤) والشافعي (¬٥)؛ لأنها لا تسمى رأسًا، واشترط أحمد وضعها على طهارة، وأن يكون محنكًا بها، فإن لم يكن محنكًا بها وكان لها ذؤابة فوجهان لأصحاب أحمد (¬٦)
وفي مسح المرأة على مقنعتها روايتان عندهم (¬٧) وعند الشافعية أنه إذا مسح الواجب كمل عَلَى العمامة لرواية المغيرة في "صحيح مسلم": توضأ رسول الله ﷺ فمسح بناصيته وعلى عمامته (¬٨).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 357 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.