وأما حديث ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر (وتبول) (¬١) في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذَلِكَ (¬٢). فأجاب ابن حزم عنه: بأنه غير مسند؛ لأنه ليس فيه أنه ﷺ عرف ببول الكلاب في المسجد وأقره، فسقط الاحتجاج به (¬٣).
وأما حديث سويد بن طارق أنه سأل رسول الله (¬٤) [ﷺ عن الخمر فنهاه، ثم سأله، فنهاه فقال: يا نبي الله إنها دواء فقال: "لا، ولكنها داء" (¬٥).
وحديث أم سلمة مرفوعًا: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 454 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2201)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.