Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 455

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٦٦ - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

عليكم" (¬١). قَالَ ابن حزم: لا حجة فيه؛ لأن في الأول: سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة وغيره، ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لأن فيه أن الخمر ليست بدواء، ولا خلاف بيننا في أن ما ليس دواء فلا يحل تناوله.

وفي الثاني: سلمان الشيباني، وهو مجهول (¬٢)، هذا لفظه، وليس كما ذكر فيهما.

أما الأول: فأخرجه مسلم في "صحيحه"، وكذا ابن حبان والحاكم.

والثاني: أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، ودعواه أن المذكور في إسناده سلمان وهم وإنما هو سليمان بزيادة ياء، وهو أحد الثقات، أكثر عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

الرابعة: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء، فإنه ﷺ بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم بالرعاء. واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار، فنفاه أبو حنيفة وأثبته مالك والشافعي (¬٣).

الخامسة: شرعية المماثلة في القصاص، والنهي عن المثلة محمول على من وجب عليه القتل، لا على طريق المكافأة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 455 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.