Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 456

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٦٦ - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

وقال محمد بن سيرين: إن ذَلِكَ قبل أن تنزل الحدود (¬١) ذكره البخاري في حديث أنس، أي: وقبل أن تنزل آية المحاربة (¬٢)، والنهي عن المثلة (¬٣).

وفي البخاري أيضًا عن قتادة أنه قَالَ: بلغنا أنه ﷺ بعد ذَلِكَ كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة (¬٤)، لا جرم ادعى الشافعي نسخه، وكذا ابن شاهين (¬٥) والداودي، وتوقف فيه ابن الجوزي في "إعلامه" وقال: ادعاء النسخ يحتاج إلى التأريخ، والنهي عن المُثْلَة كان في أُحد سنة ثلاث.

السادسة: إن فعل الإمام بهم ذَلِكَ ليس من عدم الرحمة بل هو رحمة؛ لما فيه من كف اليد العادية عن الخلق.

السابعة: عقوبة المحاربين، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣]، وهل (أو) فيها للتخيير أو للتنويع؟ قولان، وبالثاني قَالَ الشافعي، ومحل الخوض في ذَلِكَ كتب الفروع.

الثامنة: جواز التطبب وأن يطب كل جسم بما اعتاد، وقد أدخله البخاري في الطب (¬٦)، وترجم عليه باب الدواء بألبان الإبل وأبوالها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 456 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.