Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 548

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ١ - باب الوضوء قبل الغسل

التفصيل السابق عن مالك، وادعى أبو ثور وأهل الظاهر وجوب هذا الوضوء، وأوجبه بعض أصحابنا إذا كان محدثًا مع الجنابة (¬١).

أما الوضوء بعد الغسل: فعنه: مشروع إذا لم يحصل منه حدث، وقد كان ﷺ لا يتوضأ بعده كما رواه الترمذي والحاكم وصححاه (¬٢)، وما روي عن أبي البحتري عن علي: أنه كان يتوضأ بعد الغسل (¬٣)؛ فمنقطع، ومحمول على أنه عرض عارض يوجبه.

وأما حديث عائشة: أنه ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة. فالمراد -والله أعلم- كان إذا أراد الاغتسال. وأما ابن شاهين، فقال: حديث غريب صحيح. ثم زعم أنه منسوخ (¬٤)، ولا حاجة إلى ادعاء ذَلِكَ، ونقل ابن بطال في باب من توضأ من الجنابة الإجماع على عدم وجوب الوضوء في الغسل (¬٥).

وقولها: (كَمَا كان يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ). لعله احتراز من الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يمسح رأسه في هذا الوضوء. والصحيح يمسحها، كما قَالَ في "المبسوط" (¬٦)؛ لأنه أتم للغسل.

وقولها: (ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشعر). فيه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 548 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.