Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 549

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ١ - باب الوضوء قبل الغسل

استحباب ذَلِكَ وحكمته سهولة إدخال الماء إلى أصل الشعر أو الاستئناس به حتى لا يجد من صب الماء الكثير نفرة، ثم هذا التخليل عام لشعر الرأس واللحية، فقيل: واجب. وقيل: سنة. وقيل: واجب في الرأس، وفي اللحية قولان للمالكية: روى ابن القاسم عدم الوجوب، وروى أشهب الوجوب، وأوجب ذَلِكَ أبو حنيفة في الغسل دون الوضوء (¬١)، وقد ورد في عدة أحاديث أن "تحت كل شعرة جنابة (¬٢) فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر" (¬٣)؛ وفيها مقال.

ونقل ابن بطال في باب: تخليل الشعر الإجماع على تخليل شعر الرأس، وقاسوا اللحية عليها (¬٤).

وقولها: (ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ). فيه استحباب ذَلِكَ في الرأس، وباقي الجسد مثله، وخالف الماوردي من أصحابنا (¬٥)، والقرطبي من المالكية فقالا: لا يستحب التثليث في الغسل.

قَالَ القرطبي: لا يفهم من هذِه الثلاث، أنه غسل رأسه ثلاث

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 549 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.