Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 613

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ١٧ - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم

وقد اختلف العلماء في مرور الجنب في المسجد، فرخص فيه جماعة من الصحابة: علي (¬١) وابن مسعود وابن عباس، وقال جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب (¬٢).

وممن روي عنه إجازة دخوله عابر سبيل ابن المسيب وعطاء والحسن (¬٣) وسعيد بن جبير، وهو قول الشافعي (¬٤)، ورخصت طائفة للجنب أن يدخل المسجد ويقعد فيه، قَالَ زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله ﷺ يحتبون في المسجد وهم جنب (¬٥).

وروى سعيد بن منصور في "سننه" بسند جيد عن عطاء: رأيت رجالًا من الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة إذا توضئوا للصلاة (¬٦).

وكان أحمد بن حنبل يقول: يجلس الجنب فيه ويمر فيه إذا توضأ، ذكره ابن المنذر، وقال مالك والكوفيون: لا يدخل فيه الجنب [إلا] (¬٧) عابر سبيل (¬٨).

وروي عن ابن مسعود أيضًا أنه كره ذلك للجنب، وقال المزني وداود: يجوز له المكث فيه مطلقًا، فالمسلم لا ينجس، واعتبروه بالمشرك.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 613 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.