Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 614

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ١٧ - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم

وفي الصحيح "إن حيضتك ليست في يدك" (¬١) وحديث الوليدة التي كان لها حِفشٌ في المسجد (¬٢)، وحديث تمريض سعد فيه، وسيلان دمه فيه (¬٣). وحديث وفد ثقيف من "صحيح ابن خزيمة"، وإنزالهم المسجد (¬٤)، وكان أهل المسجد وغيرهم يبيتون في المسجد.

واحتج من أباح العبور بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] أي: لا تقربوا مواضعها.

ووردت أحاديث تمنع الجنب منه، وكلها متكلم فيها. وأجاب من منع: بأن المراد بالآية نفس الصلاة، وحملها على مكانها مجازًا، وحملها على عمومها، أي: لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذِه الحال، إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلّوا.

وقد نقل الرازي عن ابن عمر وابن عباس أن المراد بعابر السبيل: المسافر يعدم الماء، يتيمم ويصلي، والتيمم لا يرفع الجنابة، فأبيح لهم الصلاة به تخفيفًا.

قَالَ ابن بطال: ويمكن أن يستدل من هذِه الآية لقول الثوري

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 614 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.