Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 656

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ٢٧ - باب: الجنب يتوضأ، ثم ينام

ثالثها:

قوله: ("تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ") هو من باب التقديم والتأخير، وقوله: ("ثم نم") أمر إباحة.

رابعها:

هذِه الأحاديث دالة لمن يقول بوجوب الوضوء للجنب عند النوم، وهو قول كثير من أهل الظاهر، ورواية عن مالك، وأغرب ابن العربي فحكاه عن الشافعي، والجمهور على الندب (¬١)، إذ في السنن الأربعة من حديث عائشة: أنه ﷺ كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء (¬٢). نعم، قَالَ البيهقي: طعن فيه الحفاظ.

وأجاب هو وقبله ابن سريج بأن المراد: لا يمس ماء للغسل (¬٣)، وقال الداودي: تركه لعدم وجدانه أو تيمم لفقده. قلتُ: ولم لا يقال: تركه لبيان الجواز لا جرم قَالَ الشيخ تقي الدين القشيري: هذا الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، وإنما هو للإباحة، فتتوقف الإباحة على

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 656 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.