الوضوء، وذلك هو المطلوب (¬١).
واختلف في علة هذا الوضوء، فقيل: تعبد. وقيل: لعله ينشط للغسل.
وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام (¬٢).
فعلى هذا تتوضأ الحائض، ولا تتوضأ على الأول، وهذا الخلاف عند المالكية (¬٣)، وأما أصحابنا فاستحبوه لها عند انقطاع دمها، وعند المالكية خلاف: هل يترك في وضوئه هذا غسل الرجلين أم لا؟ فذهب عمر بن الخطاب إلى جواز ذلك، ولم يره مالك، ووسع فيه ابن حبيب، وظاهر (قولها) (¬٤) (وتوضأ للصلاة) أنه أكمله.
واختلفوا هل ينقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر؟ فعن مالك: لا. وقال اللخمي: نعم (¬٥).
واختلفوا في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، هل يؤمر بالوضوء أم لا؟ فقال ابن عمر: نعم. وهو ظاهر رواية مسلم السالفة، وقال مالك: إنما يؤمر بغسل يده فقط (¬٦).
خامسها:
فيه السؤال عن المهمات وعدم الحياء منه.