Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 657

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ٢٧ - باب: الجنب يتوضأ، ثم ينام

الوضوء، وذلك هو المطلوب (¬١).

واختلف في علة هذا الوضوء، فقيل: تعبد. وقيل: لعله ينشط للغسل.

وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام (¬٢).

فعلى هذا تتوضأ الحائض، ولا تتوضأ على الأول، وهذا الخلاف عند المالكية (¬٣)، وأما أصحابنا فاستحبوه لها عند انقطاع دمها، وعند المالكية خلاف: هل يترك في وضوئه هذا غسل الرجلين أم لا؟ فذهب عمر بن الخطاب إلى جواز ذلك، ولم يره مالك، ووسع فيه ابن حبيب، وظاهر (قولها) (¬٤) (وتوضأ للصلاة) أنه أكمله.

واختلفوا هل ينقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر؟ فعن مالك: لا. وقال اللخمي: نعم (¬٥).

واختلفوا في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، هل يؤمر بالوضوء أم لا؟ فقال ابن عمر: نعم. وهو ظاهر رواية مسلم السالفة، وقال مالك: إنما يؤمر بغسل يده فقط (¬٦).

خامسها:

فيه السؤال عن المهمات وعدم الحياء منه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 657 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.