Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 15

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. [باب الأمر بالنفساء إذا نفسن]

واعتذروا عن الحديث بأن أمره لها باجتناب الطواف؛ لأجل المسجد واللبث فيه، وجوابه أنه لو أراد ذلك لقال لها: لا تدخلي المسجد، ولما قال لها: "لا تطوفي" كان ذلك دليلًا على المنع في حق الطواف نفسه، كيف وقد قال ﷺ: "الطواف بالبيت صلاة" (¬١)؟! والصلاة الطهارة شرط فيها بدليل قوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (¬٢).

سابعها:

قولها: (وَضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ). هو محمول على استئذانه لهن في ذلك، فإن التضحية عن الغير لا تجوز إلا بإذنه، وفي رواية أخرى: وأهدى عن نسائه البقر (¬٣).

وهي دالة على أن البقر مما يهدى، وأنه يجوز إهداء الرجل عن غيره، وإن لم يعلمه، ولا أذن له، وكان هذا الهدي -والله أعلم- تطوعًا.

واستدل به مالك على أن التضحية بالبقر أفضل من البدن (¬٤)،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 15 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.