المسجد أفضل إلا أن يضيق على الناس، وخروج الشارع للمصلى لضيق مسجده.
رابعها:
المعشر: الجماعة أمرهم واحد، لا واحد له من لفظه، وفي "التهذيب" عن أحمد بن يحيى أنه للرجال دون النساء، ثم قال: وعن الليث: المعشر: كل جماعة أمرهم واحد (¬١).
قلت: وهو المناسب للحديث، ونقله النووي عن أهل اللغة والجمع معاشر (¬٢).
خامسها:
فيه تخصيص النساء بالموعظة والتذكير في مجلس غير مجلس
الرجال إذا لم يترتب عليه مفسدة، وهو حق على الإمام أن يفعله كما قاله عطاء (¬٣)، وهو السنة، وإن أنكره عليه القاضي (¬٤).
سادسها:
فيه أيضًا حضور النساء في صلاة العيد، وكان هذا في زمنه ﷺ سواء المخبأة وغيرها، وأما اليوم فلا تخرج الشابة ذات الهيئة، ولهذا قالت عائشة ﵂: لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل (¬٥).