واختلف العلماء من السلف في خروجهن للعيد، فرأى جماعة ذلك حقًّا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر (¬١)، وغيرهم (¬٢).
ومنهم من منعهن ذلك، منهم: عروة، والقاسم (¬٣)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (¬٤)، ومالك (¬٥)، وأبو يوسف (¬٦)، وأجازه أبو حنيفة مرة (¬٧)، ومنعهُ أخرى، ومنع بعضهم في الشابة دون غيرها، وهو مذهب مالك (¬٨)، وأبي يوسف (¬٩).
قال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام، لتكثير المسلمين في أعين العدو (¬١٠).
سابعها:
فيه الأمر بالصدقة لأهل المعاصي والمخالفات، فإنها من دوافع عذاب جهنم.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 52 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2459)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.