٢٠ - باب لَا تَقْضِي الحَائِضُ الصَّلَاةَ
وَقَالَ جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "تَدَعُ الصَّلَاةَ". [انظر: ٣٠٤ - ١٥٥٧]
٣٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّ امْرَأةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ. [مسلم: ٣٣٥ - فتح: ١/ ٤٢١]
أما حديث أبي سعيد فسلف قريبًا في باب ترك الحائض الصوم، ولفظه: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى (¬١)، وسيأتي أيضًا (¬٢).
وأما حديث جابر، فلا يحضرني من أسنده (¬٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان من حديث ابن عمر ونبه على حديث أبي سعيد ولم يذكر لفظه وذكر سنده خاصة، ثم ذكر عن المقبري، عن أبي هريرة