Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 108

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ٢٠ - باب لا تقضي الحائض الصلاة

مرفوعًا بمثل حديث ابن عمر (¬١).

ثم قال البخاري ﵀:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْن إِسْمَاعِيلَ، ثنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ.

وهذا الحديث أخرجه مع البخاري مسلم والأربعة (¬٢)، وعند مسلم ما يرجح أن معاذة السائلة نفسها إذ فيه: عن معاذة قالت: سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسال. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬٣)، وفي لفظ آخر: قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ﷺ لا تؤمر بقضاء (¬٤). وفي لفظ آخر: قد كن نساء رسول الله ﷺ يحضن أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني: يقضين (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 108 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.