مرفوعًا بمثل حديث ابن عمر (¬١).
ثم قال البخاري ﵀:
حَدَّثَنَا مُوسَى بْن إِسْمَاعِيلَ، ثنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ.
وهذا الحديث أخرجه مع البخاري مسلم والأربعة (¬٢)، وعند مسلم ما يرجح أن معاذة السائلة نفسها إذ فيه: عن معاذة قالت: سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسال. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬٣)، وفي لفظ آخر: قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ﷺ لا تؤمر بقضاء (¬٤). وفي لفظ آخر: قد كن نساء رسول الله ﷺ يحضن أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني: يقضين (¬٥).