Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 109

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ٢٠ - باب لا تقضي الحائض الصلاة

ثانيها:

معاذة هذِه بنت عبد الله عابدة تابعية ثقة وفي هذِه الرواية -أعني: رواية البخاري- (¬١) تصريح سماع قتادة من معاذة، وهو رد على ما ذكره شعبة وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم لم يسمع منها (¬٢).

ثالثها:

قولها (أتجزي) أي: أتقضي كما قد جاء في رواية أخرى، (وصلاتها) بالنصب؛ لأنه مفعول يقضي (وإحدانا) فاعله.

رابعهًا:

قولها (أحرورية أنت؟) هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى نسبة إلى حروراء يمد ويقصر قرية على ميلين من الكوفة، كان اجتماع الخوارج به وتعاهدوا هناك، ثم استعمل حتى كثر استعماله في كل خارج، وهذِه الطائفة أنكروا على علي تحكيمه أبا موسى الأشعري في أمر معاوية وقالوا: شككت في أمر الله وحكمت عدوك.

وطالت خصومتهم، ثم أصبحوا يومًا وقد خرجوا وهم ثمانية آلاف

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 109 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.