Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 367

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١٨ - باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب

ذلك ابن حبان (¬١) كما أوضحته في الشرح المذكور، فسارع إليه (¬٢)، وقد أوجب أحمد وابن المنذر وابن حزم والأوزاعي قعود المأموم عند قعود الإمام (¬٣)، وقال مالك في المشهور عنه وعن أصحابه: لا يجوز أن يؤم أحد جالسًا (¬٤) لحديث: "لا يؤم أحد بعدي جالسا" (¬٥) لكنه مرسل واه، ومن زعم اختصاص ذلك به فقد أبعد، وسيأتي الكلام على حلفه وقوله: ("إن الشهر تسع وعشرون") في موضعه إن شاء الله. وهذِه الصلاة الظاهر أنها مكتوبة؛ لقوله في بعض طرق الحديث: "فحضرت الصلاة"، وأشار ابن القاسم إلى أن ذلك كان في النافلة كما حكاه القرطبي (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 367 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.