وهو حديث خرجه مسلم (¬٢) أيضا، والأربعة (¬٣)، وقد اختلف العلماء في السجود على الثوب من شدة الحر والبرد، فرخص في ذلك عمر بن الخطاب، وعطاء وطاوس والنخعي والشعبي والحسن (¬٤) وهو قول مالك والأوزاعي والكوفيين وأحمد وإسحاق. واحتجوا بهذا الحديث (¬٥).
وقال الشافعي: لا يجوز (¬٦) -ويحمل الحديث على بسط ثوب غير الذي هو لابسه- قال: ولا يجزئه السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن يكون جريحًا، ورخص في وضع اليدين على الثوب من شدة الحر والبرد (¬٧).
واختلفوا في السجود على كور العمامة، فرخص فيه ابن أبي أوفى
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 389 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2793)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.