والحسن ومكحول وسعيد بن المسيب والزهري وهو قول أبي حنيفة (¬١) والأوزاعي وقال مالك: أكرهه، ويجوز (¬٢). وقال ابن حبيب: هذا مما خف من طاقاتها، وأما ما كثر فهو كمن لم يسجد، وكره عمر وابنه (¬٣) وقتادة السجود عليها، وعن النخعي وابن سيرين وعَبِيْدة مثله، وحكاه في "المصنف" عن علي وأبي عبيدة وميمون بن مهران، وعروة وعمر بن عبد العزيز، وجعد بن عمرة (¬٤).
وقال الشافعي: لا يجزئ السجود عليها (¬٥)، وقاد أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد (¬٦).
وأجمعوا عنى أنه يجوز السجود على الركبتين والقدمان مستورة بالثياب، وأجمعوا أيضا كما نقله ابن بطال على جواز السجود على اليدين في الثياب (¬٧)، وإنما كره ذلك ابن عمرو وسالم وبعض الموافقين (¬٨)، لكن في عدم الجواز عندنا قول مشهور، وسيأتي هذا المعنى في باب: لا يكفت شعرًا ولا ثوبًا في الصلاة إن شاء الله، وفي "سنن سعيد بن منصور"، عن إبراهيم قال: كانوا يغطون المساتق والبرانس والطيالسة، ولا يخرجون أيديهم.
فائدة: القلنسوة -بفتح القاف- قباء مبطن يلبس على الرأس.