Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 483

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٥٠ - باب الصلاة فى مواضع الإبل

إذا عرفت ذلك؛ فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

اعترض الإسماعيلي فقال: ليس في الحديث بيان أنه صلى في موضع الإبل، إنما صلى إليه، لا في موضعه، وليس إذا أنيخ بعير في موضع صار ذلك عطنا أو مأوى للإبل، وموضعا لها تعرف به.

ثانيها:

فيه: جواز الصلاة إلى الحيوان، ونقل ابن التين عن مالك، أنه لا يصلي إلى الخيل والحمير لنجاسة أبوالها (¬١).

وفيه أيضا: جواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في عطنه فإنها مكروهة؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عنها فيه، وسره خشية نفورها، فإن لها أوابد كأوابد الوحش، كما ثبت في "الصحيح" في حديث رافع ابن خديج (¬٢).

وهو مُذْهِب للخشوع المطلوب في الصلاة، وبالكراهة قال مالك والشافعي (¬٣)، وبعدمها أبو حنيفة وصاحباه (¬٤)، وقال ابن القاسم: لا بأس بالصلاة فيها إن سلمت من مذاهب الناس، وقال أصبغ: يعيد في الوقت (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 483 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.