Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 484

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٥٠ - باب الصلاة فى مواضع الإبل

وغلا بعضهم فأفسد الصلاة فيها كما حكاه الطحاوي (¬١)، وإليه ذهب ابن حزم الظاهري؛ فقال: والصلاة جائزة إلى البعير، وفي معاطنه باطلة مع العمد والجهل، فلا تحل الصلاة في عطنها، وهو الموضع الذي توقف فيه الإبل عند ورودها الماء وتبرك، وفي المراح والمبيت، قال: فإن كان لرأس واحد أو لرأسين فالصلاة فيه جائزة، وإنما تحرم الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعدًا (¬٢)، وكانه أخذه من لفظ الإبل، وأنه اسم جمع.

ثالثها:

استدل به القرطبي وغيره على طهارة أبوالها وأرواثها، قال: ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطنها؛ لأنها موضع إقامتها عند الماء واستيطانها، وما ذكره لا نسلم له.

رابعها:

قوله: (هبت) في رواية البخاري السالفة. أي: ثارت من مبركها وقيده الأصيلي هُبَّ على لفظ ما لم يسم فاعله، وصوب القاضي عياض الأول (¬٣).

خامسها:

(البعير) للذكر والأنثى كما صرح به في "المحكم" (¬٤)، وكذا الراحلة، وقصره (القتيبي) (¬٥) على الأنثى، وكان البخاري في ترجمته

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 484 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.