Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 606

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٧٨ - باب إدخال البعير في المسجد للعلة

بالطواف وراء الناس؛ لأنه صلاة وسنة النساء التباعد عن الرجال في الصلاة.

ثالثها:

فيه جواز الطواف راكبًا للمعذور، ولا كراهة فيه، فإن كان غير معذور ففيه خلاف ستعلمه في الحج، وطوافه ﷺ على بعير يوضح جوازه، وبه أخذ ابن المنذر وقوم والجمهور كما حكاه القرطبي (¬١) على كراهة ذلك ومنعه، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يعيد ما دام قريبًا من مكة، فإن بَعُد إلى مثل الكوفة فعليه دم (¬٢)، ولم ير الشافعي فيه شيئًا (¬٣)، وبه قال أحمد كما حكاه ابن الجوزي (¬٤).

وأجابوا عن طوافه راكبًا بأوجه:

منها: أنه للاستعلاء كما أخرجه مسلم (¬٥).

ثانيها: أنه كان شاكيا. رواه أبو داود (¬٦) من حديث ابن عباس (¬٧)، وهذا فهمه البخاري هناك، وترجم عليه، باب: المريض يطوف راكبًا (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 606 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.