بالطواف وراء الناس؛ لأنه صلاة وسنة النساء التباعد عن الرجال في الصلاة.
ثالثها:
فيه جواز الطواف راكبًا للمعذور، ولا كراهة فيه، فإن كان غير معذور ففيه خلاف ستعلمه في الحج، وطوافه ﷺ على بعير يوضح جوازه، وبه أخذ ابن المنذر وقوم والجمهور كما حكاه القرطبي (¬١) على كراهة ذلك ومنعه، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يعيد ما دام قريبًا من مكة، فإن بَعُد إلى مثل الكوفة فعليه دم (¬٢)، ولم ير الشافعي فيه شيئًا (¬٣)، وبه قال أحمد كما حكاه ابن الجوزي (¬٤).
وأجابوا عن طوافه راكبًا بأوجه:
منها: أنه للاستعلاء كما أخرجه مسلم (¬٥).
ثانيها: أنه كان شاكيا. رواه أبو داود (¬٦) من حديث ابن عباس (¬٧)، وهذا فهمه البخاري هناك، وترجم عليه، باب: المريض يطوف راكبًا (¬٨).