Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 607

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٧٨ - باب إدخال البعير في المسجد للعلة

ثالثها: قول عائشة لو كان ماشيًا لطرق بين يديه ولصرفوا عنه، وكان يكره ذلك (¬١).

رابعها: فيه جواز دخول الدواب المسجد كما ترجم له، ولا يلزم من دخولها التلوث، وناقته ﷺ كانت ناقة منوقة، والعادة أن الدابة إذا كانت سائرة لا تبول (¬٢)، وخصه مالك بالدواب المأكولة.

وفيه أيضًا أن راكب الدابة ينبغي له أن يتجنب ممر الناس ما استطاع ولا يخالط الرجالة، وكذلك ينبغي أن يخرج النساء إلى حواشي الطرق.

قال أبو عمر: وصلاته ﷺ إلى جنب البيت من أجل أن المقام كان حينئذ ملصقًا بالبيت قبل أن ينقله عمر من ذلك المكان، والوجه أن البيت كله قبله، فحيث صلى المصلي منه إذا جعله أمامه كان حسنًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 607 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.