الثالثة: عدم بطلان الصلاة، بالعمل القليل (¬١)، وكذا الكثير المتفرق.
الرابعة: التواضع مع الصبيان وملاطفتهم ورحمتهم، وكأن السر فيه دفع ما كانت العرب تأنفه من حمل البنات كِبرًا.
الخامسة: جواز حمل الصبي والصبية في الصلاة. وسواء الفرض في ذلك والنفل، والإمام والمأموم والمنفرد (¬٢).
وجملة أصحاب مالك على أن ذلك كان في النافلة (¬٣).
ويرده رواية أبي داود أن ذلك كان في الظهر أوالعصر (¬٤)، ورواية